سائر بصمه جي
125
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
على أن تبيعني دارك بكذا . . والقول الأول أشهر . - : المبايعة والطاعن . * البيعة : معبد النصارى . وفي القرآن الكريم : وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ( 40 ) [ الحج : 40 ] . - : صومعة الراهب . * بيعة : وحدة وزن ، تعادل 10 أرطال مصرية ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 5 ، 4 كيلوغرام ] . * البين : الفرقة . - : ضد الوصل . * بيّن : الشيء : ظهر ، واتضح . - الشيء تبينا ، وتبيانا : أوضحه . - البنت : زوجها . * البيّنة : الحجة الواضحة . وفي القرآن الكريم : وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ [ البقرة : 99 ] . - في اصطلاح الفقهاء : مخصوصا بالشاهدين ، أو الشاهد واليمين . وهي في كلام اللّه ، ورسوله صلّى اللّه عليه وسلم ، وكلام الصحابة : اسم لكل ما بين الحق . فهي أعم مما في اصطلاح الفقهاء . [ ابن القيم ] . - : هي الحجة القوية . * البيوع : تعامل اقتصادي ، وهو في اللغة مطلق المبادلة ، وفي الفقه مبادلة المال بعوض تمليكا وتملكا . وليس المراد بالمال خصوص الذهب والفضة أو العملات الورقية التي تقوم مقامهما ، بل كل ماله قيمة مادية بين الناس ، وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار يعد مالا . مشروعية عقد البيع ثبت بالقرآن والسنة والمعقول . فقال تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا البقرة : 275 . وقال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ النساء : 29 . سئل رسول اللّه [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] : أي الكسب أفضل ؟ فقال : « عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور » رواه الطبراني . وكذلك شرع الإسلام للناس كل ما تقوم به حياتهم ، ويحقق لهم المصالح ، ويدفع عنهم المفاسد ، وعقد البيع من العقود التي تتحقق بها مصلحة الناس ، فإن الإنسان يحتاج ما بيد الآخرين ، وهؤلاء لا يعطون ما بأيديهم إلى غيرهم إلا مقابل عوض ، فشرع الإسلام البيع ليكون وسيلة لتلبية حاجات الناس وقياما لحياتهم . * * *